Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي قصر بن غشير

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي قصر بن غشير

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي قصر بن غشير،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي قصر بن غشير على النحو الآتى: 

أ- السيد، محمد منصور عبيسة عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، محمد الخويلدي
  2. السيد، ابوالقاسم بن صالح البوعيش
  3. السيد، على ميلاد البوعيشي
  4. السيد، مصباح على أبورويسة 
  5. السيد، زيد مختار
  6. السيد، سالم بن الأدهم 
  7. السيد، محمد خليفة الكايخ
  8. السيد، ابراهيم اللموشي

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة 
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة طرابلس

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.