قرار بتشكيل مجلس بلدي قصر بن غشير
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي قصر بن غشير،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي قصر بن غشير على النحو الآتى:
أ- السيد، محمد منصور عبيسة عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، محمد الخويلدي
- السيد، ابوالقاسم بن صالح البوعيش
- السيد، على ميلاد البوعيشي
- السيد، مصباح على أبورويسة
- السيد، زيد مختار
- السيد، سالم بن الأدهم
- السيد، محمد خليفة الكايخ
- السيد، ابراهيم اللموشي
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة طرابلس
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء