أدوات الوصول
قرار بتشكيل مجلس بلدي غدامس
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي غدامس على النحو الآتي:
أ- السيد، محمد مصطفى شميله عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.