قرار بتشكيل مجلس بلدي غدامس

التاريخ: 31 مايو 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي غدامس

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي غدامس على النحو الآتي:

أ- السيد، محمد مصطفى شميله عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، محمد محمد الوحيشي 
  2. السيد،امحمد التمتام اوداعة
  3. السيد، العكرمي محمد هبي 
  4. السيد، مولاى أحمد علال الشريف 
  5. السيد، محمد الشيح امه
  6. السيد، الطاهر الشريف
  7. السيد، محمد محمد الموفق
  8. السيد، العيساوى النشوعي

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الاشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار
  4. ممثل عن محافظة غريان

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly