قرار بتشكيل مجلس بلدي غدامس
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي غدامس،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي غدامس على النحو الآتي:
أ- السيد، محمد مصطفى شميله عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، محمد محمد الوحيشي
- السيد،امحمد التمتام اوداعة
- السيد، العكرمي محمد هبي
- السيد، مولاى أحمد علال الشريف
- السيد، محمد الشيح امه
- السيد، الطاهر الشريف
- السيد، محمد محمد الموفق
- السيد، العيساوى النشوعي
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الاشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن وزارة السياحة والآثار
- ممثل عن محافظة غريان
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء