أدوات الوصول
قرار بتشكيل مجلس بلدي طبرق
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي طبرق على النحو الآتى:
أ- السيد، موسى عبد المولى عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
ج- ثلاثة اعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.