Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي طبرق

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي طبرق

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي طبرق،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي طبرق على النحو الآتى:

أ- السيد، موسى عبد المولى عميداً للبلدية 

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، حسن مصطفى بو افليقة
  2. السيد،محمد يحى بو الكبوة
  3. السيد، محمد بو موسى
  4. السيد، هرون عبد الخالق 
  5. السيد، محمد ابوبكر الجروشي
  6. السيد، عبد العزيز المقيرحى
  7. السيد الصافي عمر حمدى 
  8. السيد، ادريس المبرى

ج- ثلاثة اعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1.  ممثل عن وزارة الاشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة درنة

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء