قرار بتشكيل مجلس بلدي طبرق

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي طبرق

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي طبرق على النحو الآتى:

أ- السيد، موسى عبد المولى عميداً للبلدية 

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، حسن مصطفى بو افليقة
  2. السيد،محمد يحى بو الكبوة
  3. السيد، محمد بو موسى
  4. السيد، هرون عبد الخالق 
  5. السيد، محمد ابوبكر الجروشي
  6. السيد، عبد العزيز المقيرحى
  7. السيد الصافي عمر حمدى 
  8. السيد، ادريس المبرى

ج- ثلاثة اعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1.  ممثل عن وزارة الاشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة درنة

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly