قرار بتشكيل مجلس بلدي طبرق
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي طبرق،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي طبرق على النحو الآتى:
أ- السيد، موسى عبد المولى عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، حسن مصطفى بو افليقة
- السيد،محمد يحى بو الكبوة
- السيد، محمد بو موسى
- السيد، هرون عبد الخالق
- السيد، محمد ابوبكر الجروشي
- السيد، عبد العزيز المقيرحى
- السيد الصافي عمر حمدى
- السيد، ادريس المبرى
ج- ثلاثة اعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الاشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة درنة
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء