أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي صرمان

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي صرمان

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968،
  • بشأن البلديات، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي صرمان،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي صرمان على النحو الآتى:

أ- السيد، حسن علي التير عميداً للبلدية عالمية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، الطاهر رحومه شقيفه
  2. السيد، علي الصويعي الغنودى
  3. السيد، الهادي عبد السلام الناكوع
  4. السيد، عبيدة بالقاسم بن زكرى 
  5. السيد، محمد عبد الله الحاج
  6. السيد عبد السلام عمر
  7. السيد، محمد بن علي الهواري
  8. السيد، ابوالقاسم عمر الجليدي

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة الزاوية

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount