قرار بتشكيل مجلس بلدي صرمان

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي صرمان

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي صرمان على النحو الآتى:

أ- السيد، حسن علي التير عميداً للبلدية عالمية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، الطاهر رحومه شقيفه
  2. السيد، علي الصويعي الغنودى
  3. السيد، الهادي عبد السلام الناكوع
  4. السيد، عبيدة بالقاسم بن زكرى 
  5. السيد، محمد عبد الله الحاج
  6. السيد عبد السلام عمر
  7. السيد، محمد بن علي الهواري
  8. السيد، ابوالقاسم عمر الجليدي

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة الزاوية

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly