قرار بتشكيل مجلس بلدي صرمان
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968،
- بشأن البلديات، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي صرمان،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي صرمان على النحو الآتى:
أ- السيد، حسن علي التير عميداً للبلدية عالمية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، الطاهر رحومه شقيفه
- السيد، علي الصويعي الغنودى
- السيد، الهادي عبد السلام الناكوع
- السيد، عبيدة بالقاسم بن زكرى
- السيد، محمد عبد الله الحاج
- السيد عبد السلام عمر
- السيد، محمد بن علي الهواري
- السيد، ابوالقاسم عمر الجليدي
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة الزاوية
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء