Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي صبراتة

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي صبراتة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي صبراتة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي صبراتة على النحو الآتى:

أ- السيد، المبروك عبد السلام عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد على بن الحاج محمد
  2. السيد، ابو عجيلة الدريدي
  3. السيد مفتاح احمد العيد السيد على صالح الدباش 
  4. السيد، إبراهيم محمد عبد القادر
  5. السيد، حمد الطاهر محمد
  6. السيد، عبد الرحمن سالم عبد الرحمن
  7. السيد سالم الذهبي

ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار
  4. ممثل عن ممثل عن محافظة الزاوية

مادة 2.

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء