أدوات الوصول
قرار بتشكيل مجلس بلدي صبراتة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي صبراتة على النحو الآتى:
أ- السيد، المبروك عبد السلام عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم
مادة 2.
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.