Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي صبراتة

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي صبراتة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي صبراتة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي صبراتة على النحو الآتى:

أ- السيد، المبروك عبد السلام عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد على بن الحاج محمد
  2. السيد، ابو عجيلة الدريدي
  3. السيد مفتاح احمد العيد السيد على صالح الدباش 
  4. السيد، إبراهيم محمد عبد القادر
  5. السيد، حمد الطاهر محمد
  6. السيد، عبد الرحمن سالم عبد الرحمن
  7. السيد سالم الذهبي

ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار
  4. ممثل عن ممثل عن محافظة الزاوية

مادة 2.

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.