قرار بتشكيل مجلس بلدي صبراتة

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي صبراتة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي صبراتة على النحو الآتى:

أ- السيد، المبروك عبد السلام عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد على بن الحاج محمد
  2. السيد، ابو عجيلة الدريدي
  3. السيد مفتاح احمد العيد السيد على صالح الدباش 
  4. السيد، إبراهيم محمد عبد القادر
  5. السيد، حمد الطاهر محمد
  6. السيد، عبد الرحمن سالم عبد الرحمن
  7. السيد سالم الذهبي

ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار
  4. ممثل عن ممثل عن محافظة الزاوية

مادة 2.

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly