قرار بتشكيل مجلس بلدي صبراتة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي صبراتة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي صبراتة على النحو الآتى:
أ- السيد، المبروك عبد السلام عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد على بن الحاج محمد
- السيد، ابو عجيلة الدريدي
- السيد مفتاح احمد العيد السيد على صالح الدباش
- السيد، إبراهيم محمد عبد القادر
- السيد، حمد الطاهر محمد
- السيد، عبد الرحمن سالم عبد الرحمن
- السيد سالم الذهبي
ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن وزارة السياحة والآثار
- ممثل عن ممثل عن محافظة الزاوية
مادة 2.
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء