Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي شحات

30 يوليو 1969

قرار بتشكيل مجلس بلدي شحات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي شحات،
  • وبناء على ما عرضه لوزير الشئون البلدية، 

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي شحات على الوجه الآتى:

  • أ- السيد، عبد الحفيظ يحيى عميداً لبلدية شحات
  • ب- ثمانية أعضاء وهم:
  1. السيد، مصطفى الدردفي
  2. السيد، أنيس عبد الحميد 
  3. السيد، سعد خير الله 
  4. السيد، جاد الله يحيى
  5. السيد، اسماعيل الطشاني
  6. السيد، محمد كيوتاكي
  7. السيد، الناجي عبد الواحد الفائدى
  8. السيد، عبد الله بو ابراهیم
  • ج أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار
  4. ممثل عن محافظة البيضاء

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389 
  • الموافق 30 يوليو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.