قرار بتشكيل مجلس بلدي شحات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي شحات،
- وبناء على ما عرضه لوزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي شحات على الوجه الآتى:
- أ- السيد، عبد الحفيظ يحيى عميداً لبلدية شحات
- ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، مصطفى الدردفي
- السيد، أنيس عبد الحميد
- السيد، سعد خير الله
- السيد، جاد الله يحيى
- السيد، اسماعيل الطشاني
- السيد، محمد كيوتاكي
- السيد، الناجي عبد الواحد الفائدى
- السيد، عبد الله بو ابراهیم
- ج أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
- ممثل عن وزارة الصحة العامة
- ممثل عن وزارة السياحة والآثار
- ممثل عن محافظة البيضاء
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء