قرار بتشكيل مجلس بلدي شحات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي شحات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي شحات على الوجه الآتى:

  1. السيد، مصطفى الدردفي
  2. السيد، أنيس عبد الحميد 
  3. السيد، سعد خير الله 
  4. السيد، جاد الله يحيى
  5. السيد، اسماعيل الطشاني
  6. السيد، محمد كيوتاكي
  7. السيد، الناجي عبد الواحد الفائدى
  8. السيد، عبد الله بو ابراهیم
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار
  4. ممثل عن محافظة البيضاء

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

ls.org.ly