أدوات الوصول
قرار بتشكيل مجلس بلدي سلوق
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي سلوق على النحو الآتى:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.