قرار بتشكيل مجلس بلدي سلوق
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي سلوق،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي سلوق على النحو الآتى:
- أ- السيد، صالح عبد الله النمر عميداً لبلدية سلوق.
- ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، حمد فائز
- السيد، محمد ابو فقير الفارسي
- السيد، سعيد ابو محجوب
- السيد، عبد العزيز أحمد خبز
- السيد خليفة القذافي بوقشاطه العريبي
- السيد، عيسى امطير.
- السيد، محمد الرقيق
- السيد، على بوعين الفاخرى.
- ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة العامة.
- ممثل عن محافظة بنغازي شب
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليه 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء