قرار بتشكيل مجلس بلدي سلوق

التاريخ: 1 يوليو 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي سلوق

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي سلوق على النحو الآتى:

  1. السيد، حمد فائز
  2. السيد، محمد ابو فقير الفارسي 
  3. السيد، سعيد ابو محجوب
  4. السيد، عبد العزيز أحمد خبز
  5. السيد خليفة القذافي بوقشاطه العريبي
  6. السيد، عيسى امطير.
  7. السيد، محمد الرقيق
  8. السيد، على بوعين الفاخرى.
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة.
  3. ممثل عن محافظة بنغازي شب

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

ls.org.ly