Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي سبها

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي سبها

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي سبها،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي سبها على النحو الآتى

أ- السيد، محمد أحمد الأنصارى عميداً للبلدية

ب- اثنا عشر عضواً وهم:

  1. السيد، عثمان محمد
  2. السيد، ميلاد الأمين
  3. السيد، محمد عمر كريم
  4. السيد، محمد محمود الحضيري
  5. السيد،موسى القائدي
  6. السيد، أحمد محمد دربال
  7. السيد، المهدى صالح
  8. السيد، عمران الساحلي
  9. السيد، رويشد الحاج محمد
  10. السيد، عبد الوهاب بريدح
  11. السيد، محمد السنوسي
  12. السيد، أحمد شرود القلم

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة سبها 

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء