قرار بتشكيل مجلس بلدي سبها
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي سبها،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي سبها على النحو الآتى
أ- السيد، محمد أحمد الأنصارى عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
- السيد، عثمان محمد
- السيد، ميلاد الأمين
- السيد، محمد عمر كريم
- السيد، محمد محمود الحضيري
- السيد،موسى القائدي
- السيد، أحمد محمد دربال
- السيد، المهدى صالح
- السيد، عمران الساحلي
- السيد، رويشد الحاج محمد
- السيد، عبد الوهاب بريدح
- السيد، محمد السنوسي
- السيد، أحمد شرود القلم
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة سبها
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء