قرار بتشكيل مجلس بلدي سبها

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي سبها

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي سبها على النحو الآتى

أ- السيد، محمد أحمد الأنصارى عميداً للبلدية

ب- اثنا عشر عضواً وهم:

  1. السيد، عثمان محمد
  2. السيد، ميلاد الأمين
  3. السيد، محمد عمر كريم
  4. السيد، محمد محمود الحضيري
  5. السيد،موسى القائدي
  6. السيد، أحمد محمد دربال
  7. السيد، المهدى صالح
  8. السيد، عمران الساحلي
  9. السيد، رويشد الحاج محمد
  10. السيد، عبد الوهاب بريدح
  11. السيد، محمد السنوسي
  12. السيد، أحمد شرود القلم

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة سبها 

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly