أدوات الوصول
قرار بتشكيل مجلس بلدي زليتن
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي زليتن على النحو الآتى:
أ- السيد مخزوم حمودة عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية. تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.