أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي زليتن

نشر في

قرار بتشكيل مجلس بلدي زليتن

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي زليتن،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي زليتن على النحو الآتى: 

أ- السيد مخزوم حمودة عميداً للبلدية 

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، عبد السلام بن زاهية
  2. السيد، عمران أحمد التير
  3. السيد، مصباح عريقيب 
  4. السيد، احمد عمر هويدي 
  5. السيد، محمود البحباح
  6. السيد، ابراهيم غويلة 
  7. السيد، محمد الوليد
  8. السيد، سالم أبوظهير

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة مصراتة

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية. تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء