قرار بتشكيل مجلس بلدي زليتن
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي زليتن،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي زليتن على النحو الآتى:
أ- السيد مخزوم حمودة عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، عبد السلام بن زاهية
- السيد، عمران أحمد التير
- السيد، مصباح عريقيب
- السيد، احمد عمر هويدي
- السيد، محمود البحباح
- السيد، ابراهيم غويلة
- السيد، محمد الوليد
- السيد، سالم أبوظهير
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة مصراتة
مادة 2
على وزير الشئون البلدية. تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء