قرار بتشكيل مجلس بلدي زليتن

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي زليتن

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي زليتن على النحو الآتى: 

أ- السيد مخزوم حمودة عميداً للبلدية 

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، عبد السلام بن زاهية
  2. السيد، عمران أحمد التير
  3. السيد، مصباح عريقيب 
  4. السيد، احمد عمر هويدي 
  5. السيد، محمود البحباح
  6. السيد، ابراهيم غويلة 
  7. السيد، محمد الوليد
  8. السيد، سالم أبوظهير

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة مصراتة

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية. تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly