قرار بتشكيل مجلس بلدي درنة
27 أكتوبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتشكيل مجلس بلدي درنة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي درنة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي درنة على النحو الآتى:
أ- السيد، الهوارى عبد الحفيظ ساسی عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
- السيد ابراهيم عبد الله بوزيد
- السيد، رمضان ابوخشيم
- السيد حسن مويله بدر
- السيد، عبد الجواد سالم الشيخ
- السيد، احميده محمد شنيب
- السيد،ابراهيم عوض طرفاية
- السيد، أحميدة منصور سرقيوة
- السيد، ابراهيم عوض الرفادى
- السيد، الدالى محمد رزق المزيني
- السيد، رافع يحيى
- السيد، عبد العزيز شعيب بوعزاق
- السيد، محمد بوشنة
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- مثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة درنة
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.