Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي درنة

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي درنة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي درنة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي درنة على النحو الآتى:

أ- السيد، الهوارى عبد الحفيظ ساسی عميداً للبلدية

ب- اثنا عشر عضواً وهم:

  1. السيد ابراهيم عبد الله بوزيد
  2. السيد، رمضان ابوخشيم
  3. السيد حسن مويله بدر
  4. السيد، عبد الجواد سالم الشيخ
  5. السيد، احميده محمد شنيب
  6. السيد،ابراهيم عوض طرفاية
  7. السيد، أحميدة منصور سرقيوة 
  8. السيد، ابراهيم عوض الرفادى 
  9. السيد، الدالى محمد رزق المزيني
  10. السيد، رافع يحيى
  11. السيد، عبد العزيز شعيب بوعزاق
  12. السيد، محمد بوشنة

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة 
  2. مثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة درنة

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء