قرار بتشكيل مجلس بلدي درنة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي درنة على النحو الآتى:
أ- السيد، الهوارى عبد الحفيظ ساسی عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.