قرار بتشكيل مجلس بلدي درنة

التاريخ: 30 مايو 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي درنة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي درنة على النحو الآتى:

أ- السيد، الهوارى عبد الحفيظ ساسی عميداً للبلدية

ب- اثنا عشر عضواً وهم:

  1. السيد ابراهيم عبد الله بوزيد
  2. السيد، رمضان ابوخشيم
  3. السيد حسن مويله بدر
  4. السيد، عبد الجواد سالم الشيخ
  5. السيد، احميده محمد شنيب
  6. السيد،ابراهيم عوض طرفاية
  7. السيد، أحميدة منصور سرقيوة 
  8. السيد، ابراهيم عوض الرفادى 
  9. السيد، الدالى محمد رزق المزيني
  10. السيد، رافع يحيى
  11. السيد، عبد العزيز شعيب بوعزاق
  12. السيد، محمد بوشنة

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة 
  2. مثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة درنة

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly