قرار بتشكيل مجلس بلدي درنة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي درنة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي درنة على النحو الآتى:
أ- السيد، الهوارى عبد الحفيظ ساسی عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
- السيد ابراهيم عبد الله بوزيد
- السيد، رمضان ابوخشيم
- السيد حسن مويله بدر
- السيد، عبد الجواد سالم الشيخ
- السيد، احميده محمد شنيب
- السيد،ابراهيم عوض طرفاية
- السيد، أحميدة منصور سرقيوة
- السيد، ابراهيم عوض الرفادى
- السيد، الدالى محمد رزق المزيني
- السيد، رافع يحيى
- السيد، عبد العزيز شعيب بوعزاق
- السيد، محمد بوشنة
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- مثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة درنة
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء