Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي جادو

30 يوليو 1969

قرار بتشكيل مجلس بلدي جادو

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19- لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس 1967 بتشكيل مجلس بلدي جادو،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي جادو على النحو الآتى:

  • أ- السيد، صالح خريبيش عميداً لبلدية جادو
  • ب- ثمانية أعضاء وهم
  1. السيد، سعيد عمر بن محمد.
  2. السيد، محمد الشاوش
  3. السيد، محمد الجليدي خبريش.
  4. السيد، عربي الهزهازي
  5. السيد، التبانى ابوبكر فكيني
  6. السيد، يونس محمد
  7. السيد، محمد ابوزيد
  8. السيد، على على حنبوله
  • ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن محافظة غريان

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
  •  الموافق 30 يوليو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء