أدوات الوصول
قرار بتشكيل مجلس بلدي جادو
مجلس الوزراء،
مادة 1
يشكل مجلس بلدي جادو على النحو الآتى:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.