قرار بتشكيل مجلس بلدي جادو

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي جادو

مجلس الوزراء،

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي جادو على النحو الآتى:

  1. السيد، سعيد عمر بن محمد.
  2. السيد، محمد الشاوش
  3. السيد، محمد الجليدي خبريش.
  4. السيد، عربي الهزهازي
  5. السيد، التبانى ابوبكر فكيني
  6. السيد، يونس محمد
  7. السيد، محمد ابوزيد
  8. السيد، على على حنبوله
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن محافظة غريان

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

ls.org.ly