قرار بتشكيل مجلس بلدي جادو
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19- لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس 1967 بتشكيل مجلس بلدي جادو،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
مادة 1
يشكل مجلس بلدي جادو على النحو الآتى:
- أ- السيد، صالح خريبيش عميداً لبلدية جادو
- ب- ثمانية أعضاء وهم
- السيد، سعيد عمر بن محمد.
- السيد، محمد الشاوش
- السيد، محمد الجليدي خبريش.
- السيد، عربي الهزهازي
- السيد، التبانى ابوبكر فكيني
- السيد، يونس محمد
- السيد، محمد ابوزيد
- السيد، على على حنبوله
- ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة العامة
- ممثل عن محافظة غريان
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء