قرار بتشكيل مجلس بلدي توکره
30 يوليو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتشكيل مجلس بلدي توکره
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي توكرة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي توكرة على النحو الآتى:
- أ- السيد، عبد الكريم نجم عميداً لبلدية توكرة.
- ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، عبد السلام سعد
- السيد، محمد العرق الدينالي
- السيد، محمود محمد ادبيش
- السيد، مفتاح شطوح
- السيد، على المريض الأديرع
- السيد، محمد نجم.
- السيد، سعيد علي العبدلي
- السيد، حمد كبلان الخفيفى
- ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة العامة
- ممثل عن وزارة السياحة والآثار.
- ممثل عن محافظة بنغازى.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.