قرار بتشكيل مجلس بلدي توکره
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي توكرة على النحو الآتى:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أغسطس 1969.