قرار بتشكيل مجلس بلدي توکره

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي توکره

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي توكرة على النحو الآتى:

  1. السيد، عبد السلام سعد
  2. السيد، محمد العرق الدينالي
  3. السيد، محمود محمد ادبيش
  4. السيد، مفتاح شطوح
  5. السيد، على المريض الأديرع 
  6. السيد، محمد نجم.
  7. السيد، سعيد علي العبدلي 
  8. السيد، حمد كبلان الخفيفى
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة 
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار.
  4. ممثل عن محافظة بنغازى.

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أغسطس 1969.

ls.org.ly