قرار بتشكيل مجلس بلدي توکره
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي توكرة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي توكرة على النحو الآتى:
- أ- السيد، عبد الكريم نجم عميداً لبلدية توكرة.
- ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، عبد السلام سعد
- السيد، محمد العرق الدينالي
- السيد، محمود محمد ادبيش
- السيد، مفتاح شطوح
- السيد، على المريض الأديرع
- السيد، محمد نجم.
- السيد، سعيد علي العبدلي
- السيد، حمد كبلان الخفيفى
- ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة العامة
- ممثل عن وزارة السياحة والآثار.
- ممثل عن محافظة بنغازى.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء