Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي بني وليد

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي بني وليد

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي بني وليد،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي بني وليد على النحو الآتي:

أ- السيد، على بن يونس عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، عبد الله بن معتوق
  2. السيد، محمد الطاهر جلغم
  3. السيد، غيث بن الفضل 
  4. السيد، عبدالله زقية
  5. السيد، فرج محمد المروم 
  6. السيد، محمد أنبيه اللافى
  7. السيد، الساعدي عبيد سلامة
  8. السيد، عبد الله عبد السلام الشاملي

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم: 

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة الخمس

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء