قرار بتشكيل مجلس بلدي بني وليد
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي بني وليد،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي بني وليد على النحو الآتي:
أ- السيد، على بن يونس عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، عبد الله بن معتوق
- السيد، محمد الطاهر جلغم
- السيد، غيث بن الفضل
- السيد، عبدالله زقية
- السيد، فرج محمد المروم
- السيد، محمد أنبيه اللافى
- السيد، الساعدي عبيد سلامة
- السيد، عبد الله عبد السلام الشاملي
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة الخمس
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء