قرار بتشكيل مجلس بلدي بني وليد

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي بني وليد

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي بني وليد على النحو الآتي:

أ- السيد، على بن يونس عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، عبد الله بن معتوق
  2. السيد، محمد الطاهر جلغم
  3. السيد، غيث بن الفضل 
  4. السيد، عبدالله زقية
  5. السيد، فرج محمد المروم 
  6. السيد، محمد أنبيه اللافى
  7. السيد، الساعدي عبيد سلامة
  8. السيد، عبد الله عبد السلام الشاملي

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم: 

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة الخمس

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly