قرار بتشكيل مجلس بلدي بنغازي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي بنغازي:
أ- ستة وعشرين عضواً وهم:
ب- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.