قرار بتشكيل مجلس بلدي بنغازي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي بنغازي،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي بنغازي:
أ- ستة وعشرين عضواً وهم:
- السيد، على بالروين
- السيد، عبد الله بوزيد تعرية
- السيد، محمد الصابري
- السيد، منصور المقصبي
- السيد، محمد علي عبيدة
- السيد، مصطفى احنيش
- السيد، محمد رجب على يوسف
- السيد، محمد مفتاح الفلاح
- السيد، يوسف المقريف
- السيد، حسين بن عامر
- السيد، محمد صالح بن حميد
- السيد، امبارك العقيلي
- السيد، رمضان ابراهيم بوبطانة
- السيد، عبد الله أبو جازية بسكيري
- السيد، رجب مفتاح زيو
- السيد، بشير محمد المجريسي
- السيد، خليفة الفقى يونس
- السيد، سليمان الفيتوري
- السيد، محمود بواصبع
- السيد، محمد ابراهيم البعجة
- السيد، محمد عبد الونيس
- السيد، ابراهيم ضو الكوافي
- السيد، مسعود خير الله البرناوي
- السيد، محمد مصطفی بوزیان
- السيد، عبد العاطى النيهوم
- السيد، محمد رجب العريني
ب- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن وزارة السياحة والآثار
- ممثل عن محافظة بنغازي
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء