قرار بتشكيل مجلس بلدي الكفرة
مجلس الوزراء،
قرر رر
مادة 1
يشكل مجلس بلدى الكفرة على النحو الآتى:
وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.