قرار بتشكيل مجلس بلدي الكفرة
30 يوليو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتشكيل مجلس بلدي الكفرة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدى الكفرة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر رر
مادة 1
يشكل مجلس بلدى الكفرة على النحو الآتى:
- أ -السيد، بشير صالح العابدية عميداً لبلدية الكفرة.
- ب- ثمانية أعضاء
وهم:
- السيد، ادريس البسكري
- السيد، اكريم عبد النبى.
- السيد، ابوبكر بوعياد
- السيد، محمد العابد
- السيد، محمد عبد القادر جاب الله
- السيد، عمر صالح بوحليمه
- السيد، عبد الهادي سعيد
- السيد، ابراهيم ابوشنه
- ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة العامة..
- ممثل عن محافظة بنغازي.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس فى 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.