قرار بتشكيل مجلس بلدي الكفرة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي الكفرة

مجلس الوزراء،

قرر رر

مادة 1

يشكل مجلس بلدى الكفرة على النحو الآتى:

وهم:

  1. السيد، ادريس البسكري
  2. السيد، اكريم عبد النبى.
  3. السيد، ابوبكر بوعياد
  4. السيد، محمد العابد
  5. السيد، محمد عبد القادر جاب الله
  6. السيد، عمر صالح بوحليمه
  7. السيد، عبد الهادي سعيد
  8. السيد، ابراهيم ابوشنه
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة..
  3. ممثل عن محافظة بنغازي.

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

ls.org.ly