قرار بتشكيل مجلس بلدي الكفرة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدى الكفرة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر رر
مادة 1
يشكل مجلس بلدى الكفرة على النحو الآتى:
- أ -السيد، بشير صالح العابدية عميداً لبلدية الكفرة.
- ب- ثمانية أعضاء
وهم:
- السيد، ادريس البسكري
- السيد، اكريم عبد النبى.
- السيد، ابوبكر بوعياد
- السيد، محمد العابد
- السيد، محمد عبد القادر جاب الله
- السيد، عمر صالح بوحليمه
- السيد، عبد الهادي سعيد
- السيد، ابراهيم ابوشنه
- ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة العامة..
- ممثل عن محافظة بنغازي.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس فى 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء