قرار بتشكيل مجلس بلدي القصبات
27 أكتوبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتشكيل مجلس بلدي القصبات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي القصبات،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
مادة 1
يشكل مجلس بلدي القصبات على النحو الآتي:
أ- السيد، عبد الله عبد الصمد عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، الهادي على القاضي
- السيد سالم نصر اللواتي
- السيد موسى بن سالم
- السيد، مفتاح بن عمران الخمري
- السيد، بشير الطبيب
- السيد، معمر الحاج محمد الرويمي
- السيد، معمر محمد الفقيه
- السيد، عبد السلام بشير الشوين
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الاشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة الخمس
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.