قرار بتشكيل مجلس بلدي القصبات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي القصبات،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
مادة 1
يشكل مجلس بلدي القصبات على النحو الآتي:
أ- السيد، عبد الله عبد الصمد عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، الهادي على القاضي
- السيد سالم نصر اللواتي
- السيد موسى بن سالم
- السيد، مفتاح بن عمران الخمري
- السيد، بشير الطبيب
- السيد، معمر الحاج محمد الرويمي
- السيد، معمر محمد الفقيه
- السيد، عبد السلام بشير الشوين
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الاشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة الخمس
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء