أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي العزيزية

نشر في

قرار بتشكيل مجلس بلدي العزيزية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي العزيزية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي العزيزية على النحو الآتي: 

أ- السيد، السنى خليفة عميداً للبلدية 

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، مصباح علي الحامدي
  2. السيد، رحومة بن يادم
  3. السيد، طاهر مطاوع الدعاسي
  4. السيد، عمر النعاس
  5. السيد، المهدى فرج الهوش
  6. السيد، مفتاح على الهمالي
  7. السيد، محمد سيف النصر
  8. السيد، عمران ميلود البحرى

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة طرابلس

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء