قرار بتشكيل مجلس بلدي العزيزية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي العزيزية،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي العزيزية على النحو الآتي:
أ- السيد، السنى خليفة عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، مصباح علي الحامدي
- السيد، رحومة بن يادم
- السيد، طاهر مطاوع الدعاسي
- السيد، عمر النعاس
- السيد، المهدى فرج الهوش
- السيد، مفتاح على الهمالي
- السيد، محمد سيف النصر
- السيد، عمران ميلود البحرى
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة طرابلس
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء