أدوات الوصول
قرار بتشكيل مجلس بلدي العجيلات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي العجيلات على النحو الآتى:
أ- السيد، على الهوش عبد الله عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.