أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي العجيلات

نشر في

قرار بتشكيل مجلس بلدي العجيلات

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي العجيلات،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي العجيلات على النحو الآتى:

أ- السيد، على الهوش عبد الله عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، الشيبانى ابو سريويل
  2. السيد، الغدامس بن مسعود
  3. السيد، محمد المبروك بب
  4. السيد، امحمد عمار الزيتونى.
  5.  السيد، مفتاح وحيدة 
  6. السيد، العجيل بن مبارك
  7. السيد، على محمد الفرجانى
  8. السيد،ضو عبد الله برقطه

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  • ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  • ممثل عن وزارة الصحة
  • ممثل عن محافظة الزاوية

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء