قرار بتشكيل مجلس بلدي العجيلات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي العجيلات،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي العجيلات على النحو الآتى:
أ- السيد، على الهوش عبد الله عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، الشيبانى ابو سريويل
- السيد، الغدامس بن مسعود
- السيد، محمد المبروك بب
- السيد، امحمد عمار الزيتونى.
- السيد، مفتاح وحيدة
- السيد، العجيل بن مبارك
- السيد، على محمد الفرجانى
- السيد،ضو عبد الله برقطه
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة الزاوية
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء