قرار بتشكيل مجلس بلدي العجيلات

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي العجيلات

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي العجيلات على النحو الآتى:

أ- السيد، على الهوش عبد الله عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، الشيبانى ابو سريويل
  2. السيد، الغدامس بن مسعود
  3. السيد، محمد المبروك بب
  4. السيد، امحمد عمار الزيتونى.
  5.  السيد، مفتاح وحيدة 
  6. السيد، العجيل بن مبارك
  7. السيد، على محمد الفرجانى
  8. السيد،ضو عبد الله برقطه

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly