أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي الزاوية

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي الزاوية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي الزاوية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي الزاوية على النحو الآتى:

أ- السيد، كمال فرحات عميداً للبلدية

ب- اثنا عشر عضواً وهم:

  1. السيد محمد العوزى
  2. السيد،بالقاسم عبد الله العربي
  3. السيد، محمد أحمد الباشا
  4. السيد، محمد عمر المغيربي
  5. السيد، الشعاب محمد الرميح
  6. السيد، الصغير المقطوف 
  7. السيد، الهادى على مرضية 
  8. السيد، سالم أمحمد حماد
  9. السيد، العربي دراه
  10. السيد، محمد بالقاسم عبد الحميد
  11. السيد، عبد الحميد عبد السلام الاحرش 
  12. السيد، محمد بن عمار الواعري

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة الزاوية

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount