قرار بتشكيل مجلس بلدي الزاوية
27 أكتوبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتشكيل مجلس بلدي الزاوية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي الزاوية،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي الزاوية على النحو الآتى:
أ- السيد، كمال فرحات عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
- السيد محمد العوزى
- السيد،بالقاسم عبد الله العربي
- السيد، محمد أحمد الباشا
- السيد، محمد عمر المغيربي
- السيد، الشعاب محمد الرميح
- السيد، الصغير المقطوف
- السيد، الهادى على مرضية
- السيد، سالم أمحمد حماد
- السيد، العربي دراه
- السيد، محمد بالقاسم عبد الحميد
- السيد، عبد الحميد عبد السلام الاحرش
- السيد، محمد بن عمار الواعري
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة الزاوية
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.