قرار بتشكيل مجلس بلدي الزاوية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي الزاوية،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي الزاوية على النحو الآتى:
أ- السيد، كمال فرحات عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
- السيد محمد العوزى
- السيد،بالقاسم عبد الله العربي
- السيد، محمد أحمد الباشا
- السيد، محمد عمر المغيربي
- السيد، الشعاب محمد الرميح
- السيد، الصغير المقطوف
- السيد، الهادى على مرضية
- السيد، سالم أمحمد حماد
- السيد، العربي دراه
- السيد، محمد بالقاسم عبد الحميد
- السيد، عبد الحميد عبد السلام الاحرش
- السيد، محمد بن عمار الواعري
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة الزاوية
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء