قرار بتشكيل مجلس بلدي الزاوية

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي الزاوية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي الزاوية على النحو الآتى:

أ- السيد، كمال فرحات عميداً للبلدية

ب- اثنا عشر عضواً وهم:

  1. السيد محمد العوزى
  2. السيد،بالقاسم عبد الله العربي
  3. السيد، محمد أحمد الباشا
  4. السيد، محمد عمر المغيربي
  5. السيد، الشعاب محمد الرميح
  6. السيد، الصغير المقطوف 
  7. السيد، الهادى على مرضية 
  8. السيد، سالم أمحمد حماد
  9. السيد، العربي دراه
  10. السيد، محمد بالقاسم عبد الحميد
  11. السيد، عبد الحميد عبد السلام الاحرش 
  12. السيد، محمد بن عمار الواعري

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة الزاوية

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly