قرار بتشكيل مجلس بلدي الخمس
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي الخمس على النحو الآتى:
أ- السيد الهادي عرفة عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.