أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي الخمس

نشر في

قرار بتشكيل مجلس بلدي الخمس

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي الخمس،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي الخمس على النحو الآتى: 

أ- السيد الهادي عرفة عميداً للبلدية 

ب- اثنا عشر عضواً وهم:

  1. السيد، الامين النعاس
  2. السيد، على سالم الأطرش
  3. السيد، على محمد الزالط
  4. السيد، خالد عبد الوهاب عبد السلام
  5. السيد، محمد نوری القرقنى
  6. السيد، على عبد الله يونس
  7. السيد، مسعود الهادي الحسوني
  8. السيد، فرج محمد احويته 
  9. السيد، محمود مجبر
  10. السيد، مفتاح على القذافى
  11. السيد، محمد الحمبوك
  12. السيد، رمضان سالم دعباج

ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  • ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  • ممثل عن وزارة الصحة
  • ممثل عن وزارة السياحة والآثار
  • ممثل عن محافظة الخمس

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء