قرار بتشكيل مجلس بلدي الخمس
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي الخمس،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي الخمس على النحو الآتى:
أ- السيد الهادي عرفة عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
- السيد، الامين النعاس
- السيد، على سالم الأطرش
- السيد، على محمد الزالط
- السيد، خالد عبد الوهاب عبد السلام
- السيد، محمد نوری القرقنى
- السيد، على عبد الله يونس
- السيد، مسعود الهادي الحسوني
- السيد، فرج محمد احويته
- السيد، محمود مجبر
- السيد، مفتاح على القذافى
- السيد، محمد الحمبوك
- السيد، رمضان سالم دعباج
ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن وزارة السياحة والآثار
- ممثل عن محافظة الخمس
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء