قرار بتشكيل مجلس بلدي الخمس

التاريخ: 31 مايو 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي الخمس

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي الخمس على النحو الآتى: 

أ- السيد الهادي عرفة عميداً للبلدية 

ب- اثنا عشر عضواً وهم:

  1. السيد، الامين النعاس
  2. السيد، على سالم الأطرش
  3. السيد، على محمد الزالط
  4. السيد، خالد عبد الوهاب عبد السلام
  5. السيد، محمد نوری القرقنى
  6. السيد، على عبد الله يونس
  7. السيد، مسعود الهادي الحسوني
  8. السيد، فرج محمد احويته 
  9. السيد، محمود مجبر
  10. السيد، مفتاح على القذافى
  11. السيد، محمد الحمبوك
  12. السيد، رمضان سالم دعباج

ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly