أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي الجميل

نشر في

قرار بتشكيل مجلس بلدي الجميل

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي الجميل،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي الجميل على النحو الآتى:

أ- السيد، عمارة بالقاسم كريم عميداً للبلدية

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد الصادق بن يوسف
  2. السيد،ابوالقاسم رحومة الشاطر
  3. السيد، مسعود ارزيق
  4. السيد ابراهيم كازوز 
  5. السيد، على المبروك كواص
  6. السيد، بالقاسم ضو عثمان
  7. السيد، مسعود سعيد عبد القادر 
  8. السيد، عبدالله بن يوسف

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة 
  3. ممثل عن محافظة الزاوية 

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء