قرار بتشكيل مجلس بلدي الجميل
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي الجميل،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي الجميل على النحو الآتى:
أ- السيد، عمارة بالقاسم كريم عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد الصادق بن يوسف
- السيد،ابوالقاسم رحومة الشاطر
- السيد، مسعود ارزيق
- السيد ابراهيم كازوز
- السيد، على المبروك كواص
- السيد، بالقاسم ضو عثمان
- السيد، مسعود سعيد عبد القادر
- السيد، عبدالله بن يوسف
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة الزاوية
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء