قرار بتشكيل مجلس بلدي البيضاء
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي البيضاء على النحو الآتى:
أ- السيد عبد الحفيظ العريضة عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.