قرار بتشكيل مجلس بلدي البيضاء 

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدي البيضاء 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدي البيضاء على النحو الآتى: 

أ- السيد عبد الحفيظ العريضة عميداً للبلدية

ب- اثنا عشر عضواً وهم:

  1. السيد، بن ادريس احمد
  2. السيد، الحفيان يوسف العباسية
  3. السيد، فرج الطيف
  4. السيد، بن على محمد
  5. السيد، حسن عصمان
  6. السيد، على الخويلدى
  7. السيد، محمد غيث بوفردة
  8. السيد، مطول على
  9. السيد، الطيب عوض
  10. السيد، على حبارة موسی
  11. السيد، محمد بونعيجة
  12. السيد، محمود الفضيل

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة 
  3. ممثل عن محافظة البيضاء

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

ls.org.ly