قرار بتشكيل مجلس بلدي البيضاء
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي البيضاء،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي البيضاء على النحو الآتى:
أ- السيد عبد الحفيظ العريضة عميداً للبلدية
ب- اثنا عشر عضواً وهم:
- السيد، بن ادريس احمد
- السيد، الحفيان يوسف العباسية
- السيد، فرج الطيف
- السيد، بن على محمد
- السيد، حسن عصمان
- السيد، على الخويلدى
- السيد، محمد غيث بوفردة
- السيد، مطول على
- السيد، الطيب عوض
- السيد، على حبارة موسی
- السيد، محمد بونعيجة
- السيد، محمود الفضيل
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة البيضاء
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء