Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي أجدابيا

27 أكتوبر 1968

قرار بتشكيل مجلس بلدي أجدابيا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي أجدابيا،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي أجدابيا على النحو الآتى: 

أ- السيد، عبد النبى فرج الهتش عميداً للبلدية 

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، عبد الحفيظ بن يونس
  2. السيد، جابر السنوسى الغردة 
  3. السيد، حامد مطر الزوى
  4. السيد، مهيوس عبد السلام الضريريط
  5. السيد، محمد الأحمر المصراتي
  6. السيد، عبد الحميد بعيو
  7. السيد، محمد بيدة
  8. السيد، سعد فضل الله الحضيرى

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم: 

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة بنغازي

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.