أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي أجدابيا

نشر في

قرار بتشكيل مجلس بلدي أجدابيا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي أجدابيا،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي أجدابيا على النحو الآتى: 

أ- السيد، عبد النبى فرج الهتش عميداً للبلدية 

ب- ثمانية أعضاء وهم:

  1. السيد، عبد الحفيظ بن يونس
  2. السيد، جابر السنوسى الغردة 
  3. السيد، حامد مطر الزوى
  4. السيد، مهيوس عبد السلام الضريريط
  5. السيد، محمد الأحمر المصراتي
  6. السيد، عبد الحميد بعيو
  7. السيد، محمد بيدة
  8. السيد، سعد فضل الله الحضيرى

ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم: 

  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة
  3. ممثل عن محافظة بنغازي

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.

  • صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388 
  • الموافق 27 أكتوبر 1968
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء