قرار بتشكيل مجلس بلدي أجدابيا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي أجدابيا،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدي أجدابيا على النحو الآتى:
أ- السيد، عبد النبى فرج الهتش عميداً للبلدية
ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، عبد الحفيظ بن يونس
- السيد، جابر السنوسى الغردة
- السيد، حامد مطر الزوى
- السيد، مهيوس عبد السلام الضريريط
- السيد، محمد الأحمر المصراتي
- السيد، عبد الحميد بعيو
- السيد، محمد بيدة
- السيد، سعد فضل الله الحضيرى
ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن محافظة بنغازي
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968.
- صدر بالبيضاء في 5 شعبان 1388
- الموافق 27 أكتوبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء