قرار بتشكيل مجلس بلدى النوفلية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يتشكل مجلس بلدى النوفلية على النحو الآتى:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.