قرار بتشكيل مجلس بلدى النوفلية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدى النوفلية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يتشكل مجلس بلدى النوفلية على النحو الآتى:

  1. السيد، عيسى بن رابح.
  2. السيد، عبد الرحمن هيبه
  3. السيد، سالم السنوسي البراني
  4. السيد، محمد ابو حلفاية
  5. السيد، محمد الرقيق
  6. السيد، عبد النبي حمد الزياني 
  7. السيد مهنى بن ريحانى الحسوني 
  8. السيد، فرج ابوبکر بو جبيهه
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن محافظة مصراتة

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

ls.org.ly