قرار بتشكيل مجلس بلدى النوفلية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدى النوفلية،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يتشكل مجلس بلدى النوفلية على النحو الآتى:
- أ- السيد، الساعدي ابوبكر عميداً لبلدية النوفلية
- ب- ثمانية أعضاء وهم
- السيد، عيسى بن رابح.
- السيد، عبد الرحمن هيبه
- السيد، سالم السنوسي البراني
- السيد، محمد ابو حلفاية
- السيد، محمد الرقيق
- السيد، عبد النبي حمد الزياني
- السيد مهنى بن ريحانى الحسوني
- السيد، فرج ابوبکر بو جبيهه
- ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة العامة
- ممثل عن محافظة مصراتة
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الاولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء