Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدى الجفرة

30 يوليو 1969

قرار بتشكيل مجلس بلدى الجفرة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدى الجفرة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدى الجفرة على النحو الآتى:

  • أ- السيد، على قرينقو عميداً لبلدية الجفرة.
  • ب- ثمانية أعضاء وهم:
  1. السيد، فرحات المهدى فرحات
  2. السيد، الشيخ علي السنوسي
  3. السيد، الشريف المهدى كولان
  4. السيد، الأمين الصادق الأمين
  5. السيد، السنوسي محمد الغزالي
  6. السيد، حامد الصغير با شاله.
  7. السيد، عبد الجليل على.
  8. السيد، على دبرى
  • ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن محافظة سبها

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 30 يوليو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء