قرار بتشكيل مجلس بلدى الجفرة
30 يوليو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتشكيل مجلس بلدى الجفرة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدى الجفرة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدى الجفرة على النحو الآتى:
- أ- السيد، على قرينقو عميداً لبلدية الجفرة.
- ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، فرحات المهدى فرحات
- السيد، الشيخ علي السنوسي
- السيد، الشريف المهدى كولان
- السيد، الأمين الصادق الأمين
- السيد، السنوسي محمد الغزالي
- السيد، حامد الصغير با شاله.
- السيد، عبد الجليل على.
- السيد، على دبرى
- ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة العامة
- ممثل عن محافظة سبها
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.