قرار بتشكيل مجلس بلدى الجفرة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدى الجفرة،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس بلدى الجفرة على النحو الآتى:
- أ- السيد، على قرينقو عميداً لبلدية الجفرة.
- ب- ثمانية أعضاء وهم:
- السيد، فرحات المهدى فرحات
- السيد، الشيخ علي السنوسي
- السيد، الشريف المهدى كولان
- السيد، الأمين الصادق الأمين
- السيد، السنوسي محمد الغزالي
- السيد، حامد الصغير با شاله.
- السيد، عبد الجليل على.
- السيد، على دبرى
- ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- ممثل عن وزارة الأشغال العامة
- ممثل عن وزارة الصحة العامة
- ممثل عن محافظة سبها
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
- الموافق 30 يوليو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء