قرار بتشكيل مجلس بلدى الجفرة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتشكيل مجلس بلدى الجفرة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس بلدى الجفرة على النحو الآتى:

  1. السيد، فرحات المهدى فرحات
  2. السيد، الشيخ علي السنوسي
  3. السيد، الشريف المهدى كولان
  4. السيد، الأمين الصادق الأمين
  5. السيد، السنوسي محمد الغزالي
  6. السيد، حامد الصغير با شاله.
  7. السيد، عبد الجليل على.
  8. السيد، على دبرى
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة
  3. ممثل عن محافظة سبها

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

ls.org.ly